بسم الله الرحمن الرحيم
شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم .
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم , على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد .
وهي زكاة للبدن وطعمة للمساكين ومواساة الفقراء.
يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم .
يستحب إخراجها عن الحمل
محل إخراجها : البلد الذي يوافيه تمام الشهر فيه . وأن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد .
ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم .
لا يجوز نقلها إلى بلد آخر مادام في بلده مستحق لها , فإن لم يكن في بلده مستحق نقلها إلى فقراء
أقرب بلد إليه .
أوقات الإخراج : 1 - وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين .
2 - وقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد .
3 - وقت أجزاء وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم .
4 - وقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد .
المستحق لزكاة الفطر : هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم .
مقدار زكاة الفطر : صاع وهو يساوي ثلاثة كيلوات تقريبا .
مما تخرج زكاة الفطر : من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو مايقوم مقام هذه
الأشياء مما يقتات في البلد مثل الأرز والذرة والدخن .
* ولا يجزيء دفع القيمة -الفلوس- بدل الطعام لأنه خلاف النصوص والنقود كانت موجودة على عهد رسول لله . صلى الله عليه وسلم .
هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
المصدر : إتجاهات أهل الإيمان / للشيخ صالح الفوزان .
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.