بسم الله الرحمن الرحيم




شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم .


فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم , على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد .


وهي زكاة للبدن وطعمة للمساكين ومواساة الفقراء.


يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم .


يستحب إخراجها عن الحمل


محل إخراجها : البلد الذي يوافيه تمام الشهر فيه . وأن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد .


ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم .


لا يجوز نقلها إلى بلد آخر مادام في بلده مستحق لها , فإن لم يكن في بلده مستحق نقلها إلى فقراء
أقرب بلد إليه .


أوقات الإخراج : 1 - وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين .


2 - وقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد .


3 - وقت أجزاء وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم .


4 - وقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد .


المستحق لزكاة الفطر : هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم .


مقدار زكاة الفطر : صاع وهو يساوي ثلاثة كيلوات تقريبا .


مما تخرج زكاة الفطر : من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو مايقوم مقام هذه
الأشياء مما يقتات في البلد مثل الأرز والذرة والدخن .


* ولا يجزيء دفع القيمة -الفلوس- بدل الطعام لأنه خلاف النصوص والنقود كانت موجودة على عهد رسول لله . صلى الله عليه وسلم .


هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه






المصدر : إتجاهات أهل الإيمان / للشيخ صالح الفوزان .